سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

24

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و رواه الصدوق فى العلل عن محمّد بن الحسن ، عن زراره ، عن احدهما عليهما السلام مثله . متن : و في العبد قول للصدوق بأربعين جلدة نصف الحر ، و نفي عنه في المختلف البأس . و قواه المصنف في بعض تحقيقاته ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في مملوك قذف حرا . قال : يحد ثمانين . هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق اللَّه عز و جل فإنه يضرب نصف الحد . قلت : الذي من حقوق اللَّه ما هو . قال : إذا زنى ، أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ، و حمله الشيخ على التقية ، و روى يحيى بن أبي العلاء عنه عليه السلام حد المملوك نصف حد الحر من غير تفصيل و خصه به حد الزنا . و التحقيق أن الأحاديث من الطرفين غير نقية الإسناد و أن خبر التنصيف أوضح ، و أخبار المساواة أشهر . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در عبد قولى است به اينكه او را بواسطه شرب مسكر چهل تازيانه مىزنند . شارح ( ره ) مىفرماين : اين قول تعلّق بمرحوم صدوق دارد كه فرموده عبد را نصف حرّ بايد حد زد .